الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
فتاوى في سجود التلاوة
15682 مشاهدة
الطهارة واستقبال للقبلة لسجود التلاوة

س2: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة واستقبال للقبلة ؟
ج2: المشهور عن الإمام أحمد أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة: من الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والتكبير للخفض والرفع، والسلام، على خلاف في بعض ذلك، إلا أنهم أجازوا -أو بعضهم- التيمم، إذا قرأ آية سجدة أو سمعها وهو محدث.
وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس بصلاة؛ لأن أقل ما يسمى صلاة ركعة كاملة كما في الوتر، فلا يسمى الجزء منها صلاة؛ ولأن هذا السجود يحدث صدفة ويشق على الإنسان أن يكون دائمًا على وضوء، وهذا القول أوجَه؛ وعليه فيجوز للمحْدث السجود، ويجوز لأهل الحلقة الكثيرين السجود ولو كان بعضهم مستدبر القبلة؛ لمشقة انحرافهم جميعًا إلى جهة القبلة.